->

الاتصال على المحامي الدكتور منصور العتيبي

..

 للتواصل مع المحامي الدكتور منصور العتيبي من داخل الكويت على الرقم92221999 ومن خارج الدولي على الرقم الدولي : 0096592221999 مع العلم ان المحامي يقدم استشارات قانونية مدفوعة فورية ومباشرة وفق القانون الكويتي ...

.

قانون الاجراءات الجزائية الكويتي 2024

يعد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي أحد أهم القوانين التي تنظم العدالة والقانون في الكويت. ويتضمّن القانون العديد من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالجرائم والمخالفات والأحكام الجزائية.

 ويسعى إلى تحقيق العدالة من خلال محاكمة المتهمين وتطبيق العقوبات بما يتماشى مع القوانين والأحكام المنصوص عليها. وتم تعديل بعض الأحكام في القانون عدة مرات، لتوفير الحماية الكافية لحقوق المتهمين وضمان إجراء المحاكمات بصورة نزيهة وعادلة. ويتم تطبيق هذا القانون في جميع المناطق والمحافظات في الكويت، ويتولى رئيس العدل تنفيذه بصورة فعالة ومنظّمة.

قانون الاجراءات الجزائية الكويتي 

في هذا الموضوع سوف نتطرق الى الحديث عن قانون الاجراءات الجزائية الكويتي الذي يبين الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع في الدعاوى المرفوعة على المتهمين لدى المحاكم الجزائية والعقوبة المقرر للافعال الاجرامية لكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات الكويتي ، وذلك عبر موقع محامين الكويت الدولي .
قانون الاجراءات الجزائية الكويتي
قانون الاجراءات الجزائية الكويتي 

قانون الجزاء الكويتي - الاجراءات الجزائية في الكويت


قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 مثل قانون الجزاء
أحكام عامة (1-95)
أحكام تمهيدية (1-17)

مادة 1
الفعل ليس جريمة ولا يعاقب عليه الا بناء على نص في القانون.

المبادئ الأساسية (1-10)

المادة 2

الجرائم الواردة في هذا القانون نوعان: الجنايات والجنح.

انطباق القانون من حيث المكان والاختصاص الزمني (11-17)

المادة 3
الجرائم يعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن لأكثر من ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 3000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 3
الجرائم هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 4
تسقط الدعوى الجنائية في الجنايات بعد عشر سنوات من يوم ارتكاب الجناية.
تسقط العقوبة إذا كانت إحدى العقوبات المذكورة في المادة السابقة عشرين سنة من تاريخ الحكم النهائي عدا عقوبة الإعدام التي تنقضي ثلاثين سنة.

مادة 5
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6
تسقط الدعوى الجنائية في الجنح بعد مضي خمس سنوات على يوم الجريمة.
تسقط العقوبة إذا كانت من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة عشر سنوات من تاريخ ثبوت العقوبة نهائياً.

المادة 7
لا تنتهي مدة الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب.

المادة 8
- تنقطع مدة الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو التحقيق مع المتهم أو بإعلان رسمي. ولا يجوز إطالة المدة بحال لانقطاع أكثر من نصفها.

مادة 9-
إذا تعدد المتهمون ، يترتب على انقطاع المدة التي تسقط فيها الدعوى الجزائية عن أحدهم تعطيل الباقي ، ولو لم تتخذ بحقهم إجراءات قاطعة طوال المدة.

المادة 10
- توقف مدة العقوبة بأي مانع من بدء التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.
تنقطع مدة الحبس هذه بالقبض على المحكوم عليه وعقوبة كل إجراء تنفيذي يتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو بعلمه.

المادة 11
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الكويت وتوابعها.
وهي تسري على أي شخص يرتكب فعلاً خارج أراضي الكويت يجعله أصليًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو جزء منها في أراضي الكويت.

المادة 12
تسري أحكام هذا القانون أيضا على أي شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت عملا يعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون وطبقا للقانون المعمول به في المكان الذي ارتكب فيه الفعل إذا عاد إليه. الكويت دون القضاء الأجنبي برأته.

المادة 13 -
في جميع الأحوال ، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد الجاني في الخارج إذا تبين أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

مادة 14 -
يعاقب القانون المعمول به على الجرائم وقت ارتكابها ، ولا يجوز توقيع عقوبة على فعل ارتكب قبل بدء نفاذ الفعل الذي نص على عقوبة لهذا الفعل.

المادة 15
إذا كان القانون أكثر ملاءمة للمتهم ، بعد اقترافه وقبل الحكم به نهائياً ، وجب تطبيقه دون غيرة.
ومع ذلك ، إذا صدر قانون بعد الحكم النهائي بإفلات الفعل كليًا ، وجب تطبيق القانون واعتبار العقوبة لا.

المادة (16
) استثناء من أحكام المادة السابقة ، إذا كان القانون المؤسس للعقوبة قانونا مؤقتا لمدة معينة أو قانونا يدعو إلى إصدار حالات طارئة ، وجب تطبيقه على كل فعل يرتكب خلال مدة سريانه. الصلاحية ، حتى لو انتهت المدة أو ألغيت بسبب توقف الظروف الطارئة قبل الحكم النهائي فيما يتعلق بهذا الفعل.

المادة 17
تطبق القوانين الشكلية على أي إجراء يتم اتخاذه في سياق هذه القوانين ، حتى لو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل دخولها حيز التنفيذ.
ما لم يُنص على خلاف ذلك ، يظل أي إجراء تم وضعه بشكل صحيح بموجب القانون المعمول به ساريًا.

الجريمة (3-56)

المسؤولية الجنائية (18-25)

المادة 18
لا يسأل المجرم الذي لم يبلغ سنه وقت ارتكاب الجريمة سبع سنوات كاملة.

المادة 19
إذا ارتكب الحدث الذي بلغ السابعة من عمره ولم يقم أربع عشرة سنة جريمة ، يأمر القاضي ، بدلاً من العقوبة المنصوص عليها في القانون ، إما بإيداع مدرسة لتأهيل الأحداث ، والتي تبقى فترة. محددة بالعقوبة التي يجب الإفراج عنها بمجرد بلوغه سن 18 ، أو بتوبيخه في جلسة الاستماع وتسليمه إلى أي شخص له.

المادة 20
إذا ارتكب الحدث الذي أتم الرابعة عشرة ولم يكمل ثماني عشرة سنة كاملة جريمة يعاقب عليها بالإعدام ، يحكم على القاضي بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد ، يحكم على القاضي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها بالحبس الاحتياطي ، يحكم على القاضي بالحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر. لا يعاقب على العقوبة بالغرامة ، سواء اقترنت بعقوبة السجن أم لا ، ولكن لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة.
لا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

المادة 21
إذا لم يتحقق القاضي من سن المتهم يحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.

المادة 22
لا يسأل جزائيا عن كونه ، وقت ارتكاب الفعل ، غير قادر على الاعتراف بطبيعته غير المشروعة ، أو غير قادر على توجيه إرادته ، بسبب مرض عقلي أو نقص في النمو العقلي أو غير ذلك من الاضطرابات العقلية. حالة.
إذا كان المتهم غير مسئول وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، فعلى المحكمة إذا اعتبر ذلك خطراً على الأمن العام أن يأمر بوضعه في مكان المرضى بعقولهم حتى الدائرة. من المحل قد أمر بالإفراج عنه لإزالة سبب إيداعه.

المادة 23
لا يكون مسؤولاً جنائياً ، وقت ارتكاب القانون ، عن عدم قدرته على الاعتراف بطبيعته أو قدرته غير القانونية ، أو غير قادر على توجيه إرادته ، لمعالجة المواد المسكرة أو المخدرة ، إذا كانت هذه يتم التعامل مع المواد بطريقة قمعية أو دون علم بها ، أو إذا كان علاجها يستلزم الإصابة في وقت ارتكاب فعل المرض العقلي ؛ تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

القاعدة 24
ليس مسؤولاً جنائياً عن حقيقة أنه في وقت الفعل ، ليس له الحرية في الاختيار لأنه لم يتم اختياره تحت تهديد إلحاق ضرر جسيم به أو بالمال.

القاعدة 25
المجرم الذي يرتكب فعلًا ارتكبه لحماية نفسه أو نفسها من خطر جسيم في حال وجود نفسه أو مال ، لا يكون مسؤولاً إذا لم تدخل وصيته في وسائله الخاصة ، بشرط أن الفعل يتناسب مع خطورة الخطر.

الركن الشرعي - أسباب التقنين (26-39)

القاعدة 26
لا يعتبر الفعل جريمة عند حدوث سبب للجواز.

القاعدة 27
أسباب الجواز هي استخدام الحق ، والدفاع الشرعي ، واستخدام أو تنفيذ الموظف العام لأمر يجب طاعته ، وموافقة الضحية.

القاعدة 28
لا جريمة إذا ارتكب الفعل بحسن نية باستعمال حق يقره القانون بشرط أن يكون الجاني قد ارتكب حدود هذا الحق.

القاعدة 29
لا توجد جريمة إذا كان القانون يستخدم الحق في تأديب شخص مخول قانونًا للقيام بذلك ، بشرط أن يكون ملزمًا بحدوده وأن يكون نيته مجرد أن يكون مهذبًا.

القاعدة 30
لا جريمة إذا ارتكب الفعل شخص مرخص له بمزاولة عمل طبي أو جراحي ، وكان قصده شفاء المريض ، وكان المريض راضيا مسبقا أو ضمنا عن ذلك ، وأثبت الجاني أنه الحذر والاحتياطية حسب ما تقتضيه أصول الصناعة الطبية.
الموافقة المقدمة مسبقًا كافية إذا لم يتم النظر في إرادة المريض قانونًا. ليست هناك حاجة لأية موافقة إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريًا على الفور ، أو إذا كان المريض في ظروف لا يستطيع التعبير عن إرادته أو إرادتها ولم يكن من الممكن الحصول على موافقة فورية من الشخص.

القاعدة 31
لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية لشخص مشارك فيها ، شريطة الالتزام بقواعد الحيطة والاحتياط من قبل الأصول في هذه اللعبة.

القاعدة 32
لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس الفاعل أو مصيره أو دفاعا عن نفسه أو مصيره.

القاعدة 33
حالة الدفاع الشرعي لا تكون إلا إذا كانت المخاطرة بالنفس أو المال على المحك ، فلا يمكن دفعها باللجوء إلى حماية السلطات العامة في الوقت المناسب.

مادة 34
لا يجيز الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:
أولاً: جريمة تخشى وقوع الموت أو الجروح الخطيرة. إذا كان هذا التخوف له أسباب معقولة.
ثانياً: جماع الأنثى بغير رضاها أو هتك العرض بالقوة.
ثالثا: خطف انسان بالقوة او بالتهديد.

القاعدة 35
حالة الدفاع المشروع ، حتى لو كان الشخص الذي يستخدم هذا الحق ضده ، غير مسؤول جنائيًا وفقًا لأحكام المواد 18-25.

القاعدة 36
إذا تجاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي ، باستخدامه لدفع الاعتداء بقوة أكبر من تلك التي يستخدمها الشخص المعتاد إذا كان في ظروفه دون أن يقصد إلحاق ضرر أكبر مما يتطلبه الدفاع ، يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية إعفاءه والحكم عليه بجنحة عوضا عن القانون المقرر.

القاعدة 37
لا جريمة إذا تم ارتكاب الفعل من قبل موظف عمومي في سياق ولايته القضائية ، أو باستخدام سلطة ينص عليها القانون ، أو من أجل الامتثال للقانون ، شريطة الامتثال لحدود السلطة أو النظام .

القاعدة 38
لا يُسأل الموظف عما إذا كان قد ارتكب فعل سلطة يعتقد أنه موافق عليه بموجب القانون ، أو تنفيذاً لأمر يعتقد أن القانون يتطلب الامتثال له.
يجب على الموظف أن يثبت أن معتقده كان قائمًا على أسس معقولة وأنه قد أجرى التحقق والتحقيق اللازمين للتحقق من قانونية جرمه.

القاعدة 39
لا يعتبر الفعل جريمة إذا اقتنع الضحية بارتكاب الجريمة ، وفي وقت ارتكاب الفعل في سن 18 عامًا ، وليس تحت تأثير الإكراه المادي أو المعنوي ، عالم من الظروف التي ارتكب الفعل والأسباب التي من أجلها ارتكب. يشترط أن تكون الموافقة قبل لجنة القانون أو المعاصر له. ومع ذلك ، فإن موافقة الضحية غير ذات صلة ، والفعل يعتبر جريمة ، إذا كان سيؤدي إلى الوفاة أو الأذى الجسيم ، أو سيكون جريمة بغض النظر عن الضرر المحتمل للضحية ، أو شرط القانون أن هذه الموافقة يجب أن لا تحسب.

العنصر العقلي - النية الإجرامية والخطأ غير المقصود (40-44)

القاعدة 40
إذا كان الفعل لا يعاقب صراحة على الفعل لمجرد أنه مرتبط بخطأ غير مقصود ، فلا يعاقب عليه إلا إذا كان مرتكب الجريمة لديه نية إجرامية.

القاعدة 41
النية الإجرامية متاحة إذا كان الجاني عازمًا على ارتكاب الفعل المكون للجريمة وتحقيق النتيجة التي يعاقب عليها الجرم.
لا يعتبر الدافع لارتكاب الفعل في حالة توافر القصد الإجرامي درسًا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القاعدة 42
الجهل بالنص المكون للجريمة ، أو التفسير الخاطئ لهذا الحكم ، لا يشكل عائقا أمام توافر النية الجنائية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 43

إذا تم ارتكاب الفعل تحت تأثير زائف في الواقع ، يتم تحديد مسؤولية الجاني على أساس الحقائق التي أعتقد أنها موجودة إذا كان لتنفيذ أو تخفيف مسؤوليته ، شريطة أن يكون اعتقاده مبنيًا على أسس معقولة وعلى أساس البحث والتحقيق.
إذا اعتقد الجاني في الخطأ أنه غير مسؤول عن عمله الناشئ عن إهماله وعدم الاحتياط ، سُئل عن المسؤولية غير المقصودة إذا كان الفعل يعاقب عليه باعتباره جريمة مقصودة.

القاعدة 44
الخطأ غير المتعمد متاح إذا كان الجاني ، وقت ارتكاب الفعل ، يتصرف بطريقة لا يكون للشخص العادي ، إذا وجد في ظروفه ، علاقة بالتهور أو الإهمال أو الإهمال أو قلة الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح.
الجاني يتصرف على هذا النحو إذا لم يكن يتوقع ، وقت ارتكاب الفعل ، النتائج التي كان يمكن أن يتوقعها الشخص المعتاد ، أو لم يكن بإمكانه فعل ذلك ، أو توقعه ، ولكنه اعتمد على مهارته لمنعه من يحدث ، والذي حدث مع ذلك.

العنصر المادي - الشروع وتعدد الجناة (45-56)

القاعدة 45
الشروع في ارتكاب فعل بغرض الإعدام إذا لم يتمكن الجاني لأسباب خارجة عن إرادته أو إرادتها من إتمام الجريمة. إن محاولة ارتكاب جريمة ليست مجرد التفكير أو العزم على ارتكابها.
المتهم شارع سواء استنفد نشاطه ولم يتمكن بعد من اتمام الجريمة او تم القبض عليه رغما عنه دون القيام بجميع الاعمال التي كان من الممكن ان يرتكبها. لا يمنع القانون محاولة إثبات استحالة ارتكاب الجريمة لظروف لا يكون الجاني على علم بها.

القاعدة 46
يعاقب على الشروع بالعقوبات التالية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة الكاملة هي الإعدام.
الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة السجن المؤبد.
الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الكلية.
بغرامة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الكاملة.

القاعدة (47
) مرتكب الجريمة: -
أولاً: من ارتكب فعلاً منفرداً أو بفعل آخر يشكل جريمة ، أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها.
ثانياً: من ارتكب أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة أو تواجد في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو على مقربة منه بقصد التغلب على أي مقاومة أو تقوية عزيمة الجاني.
ثالثاً: كل من حرض على ارتكابها هو شخص غير مسئول عن المسئولية الجنائية أو حسن النية.

المادة 48
شريك في الجريمة قبل وقوعها: -
أولاً: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، ووقع بناء على هذا التحريض.
ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة الموقع بناء على هذه الاتفاقية.
ثالثا: من ساعد الجاني بأي وجه من الوجوه في عمل الجريمة مسلحا بعلمه وقع على هذه المساعدة.

مادة 49
: الشريك في الجريمة بعد كونه عالمًا ارتكب الجريمة وأصدر أحد الأفعال الآتية:
أولاً: إخفاء المتهم سواء كان فاعلًا أصليًا للجريمة أم كان شريكًا أم لا قبل حدوثها.
ثانياً: إخفاء الأشياء المتحصل عليها من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها ، وهو ما يعادل التستر عن نفس الأشياء التي تم الحصول عليها أو استخدامها في ارتكاب الجريمة أو بالنسبة للأشياء التي تم استبدالها. أو الناتجة عن التصرف فيها.
ثالثاً: للشريك غير الشرعي ، عالم ، منفعة لنفسه أو لغيره من وراء ارتكاب الجريمة.

مادة 50
يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي اقترفها أو ساهم فيها. إذا كان هناك تعدد في الفاعلين ، لا يُعاقب أحدهم لعدم الكفاءة أو لعدم وجود نية إجرامية أو رادع للعقاب ، يجب معاقبة الجناة الآخرين بالعقوبة التي ينص عليها القانون.
لا تتأثر العقوبة المقررة للجاني بالظروف المتاحة للآخرين وتغير من وصف الجريمة إذا لم يكن عالماً في مثل هذه الظروف.

القاعدة 51:
إذا ارتكب الجاني الجريمة بطريقة مختلفة عن تلك التي قصدها في الأصل ، أو ارتكب جريمة غير تلك التي قصدت في الأصل ، كان الجاني الآخر مسؤولاً عما حدث بالفعل عندما كانت طريقة التنفيذ أو الجريمة التي وقعت فعلاً ممكنة. نتيجة خطة التنفيذ الأصلية أو الجريمة التي ارتكبت في الأصل.

القاعدة 52
الذين شاركوا في جريمة قبل ارتكابها يعاقبون ، ما لم يقرر القانون غير ذلك.
إذا لم يعاقب الجاني بمانع للعقوبة وجب معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.
ليس للشريك أي تأثير على الظروف الخاصة للجاني التي تتطلب تغيير وصف الجريمة إذا لم يكن الشريك عالماً في مثل هذه الظروف.

مادة 53
يعاقب الشريك في الجريمة قبل توقيع الجريمة ، حتى لو كانت قد ارتكبت بالطريقة التي قصدت بها في الأصل ، أو إذا كانت الجريمة التي وقعت ليست المشاركة العمدية ، عند طريقة التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل هي نتيجة محتملة لأفعال التواطؤ التي ارتكبتها.

المادة 54

إذا تم تعديل الشريك للمساهمة في الجريمة قبل وقوعها وأبلغ الجاني أو الجناة قبل البدء في تنفيذها ، فلا عقاب.
ومع ذلك ، في حالة التعاون ، يشترط حرمان الجاني أو الجاني من وسائل المساعدة التي قدمها ، قبل الشروع في الجريمة ، سواء عن طريق التعافي أو بجعلها غير صالحة للاستخدام في السعي وراء الغرض الإجرامي.

المادة 55

بعد الجريمة يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة ، وما لم تكن الجريمة جناية فلا يجوز أن تتجاوز العقوبة السجن خمس سنوات.

لا يجوز توقيع عقوبة الجاني على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا أدينوا أو ساعدوا في الاختفاء.

القاعدة 56
إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ، وما إلى ذلك ، فلا يتوقع منهم تعديل ما اتفقوا عليه ، كل منهم مسؤول عن اتفاق جنائي حتى لو لم تكن الجريمة موضوع الاتفاق.
يعاقب على الاتفاقية الجنائية بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الاتفاقية هي الإعدام أو السجن مدى الحياة. إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك ، تكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة أو بغرامة لا تزيد على ثلث مبلغ الغرامة المقررة لها. الجريمة.
يُعفى من العقوبة كل من أبلغ السلطات العامة بوجود اتفاقية جنائية ومن شارك فيها قبل التفتيش والتفتيش وقبل وقوع جريمة. إذا كان الخبر بعد البحث والتفتيش ، فيجب أن يصل بالفعل إلى الأخرين المتفق عليهما.

العقوبة (13-91)

العقوبات الأصلية (13-65)

مادة 57
العقوبات الأصلية التي يجوز الحكم بها وفق أحكام هذا القانون هي:
- التنفيذ.
-السجن مدى الحياة.
- الحبس المؤقت.

القاعدة 58
ينفذ كل حكم بالإعدام شنقًا أو رميا بالرصاص.

القاعدة 59
إذا تبين أن امرأة محكوم عليها بالإعدام حامل وكان جنينها على قيد الحياة ، تُخفف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.

القاعدة 60
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد مصادقة الأمير ، ويحق له أو لها العفو أو استبدال العقوبة بأي شكل آخر.

القاعدة 61
السجن المؤبد يودي بحياة المحكوم عليه ويرتبط دائمًا بوظيفة.

المادة 62
الحبس المؤقت لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

القاعدة 63:
إذا كانت مدة الحبس المحددة في العقوبة ستة أشهر أو أكثر كانت في حراسة الوظيفة ، وإذا لم تكن أكثر من أسبوع كانت حبسًا بسيطًا وإذا كانت أقل من ستة أشهر وأكثر من أسبوع ، كان مجرد حبس ما لم تقرر المحكمة احتجازه.

القاعدة 64
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة وفقًا للقانون ، ولا يجوز أن يقل عن 10 دنانير.
إذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة التي حصل عليها من خلال تنفيذ نقوده ، وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الإعدام القسري ، فقد يتعرض المحكوم عليه للإكراه الجسدي وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

القاعدة 65
يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير عقوبة الإعدام بدفع كل مصاريف المحاكمة أو بعضها ، وينفذ الحكم وفق نفس القواعد المطبقة على تنفيذ عقوبة الغرامة.

العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26-80)

المادة 66:
العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها في هذا القانون هي:
1. الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.
2. العزل من الوظيفة العامة.
3. الحرمان من المهنة.
4. اغلاق المحال العامة.
5. مراقبة الشرطة.
6. المصادرة.
7. إبعاد الأجنبي عن البلاد.
8. التعهد بالمحافظة على الأمن والالتزام بحسن السير والسلوك مصحوباً أو مصحوبة بكفالة.

القاعدة 67
العقوبة تبعية إذا نص عليها القانون كأثر حتمي للحكم الأصلي ، وتكون مكملة إذا كان التوقيع متوقفًا على نطق القاضي ، سواء كان القانون يقتضي ذلك أم لا.

القاعدة 68:
كل حكم في جناية يحرم المحكوم عليه حتما من الحقوق التالية:
1. تولي منصب عام أو العمل كمقاول أو ملتزم في حساب الدولة.
2. الترشيح أو التعيين كعضو في المجالس والهيئات العامة.
3. المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة.

القاعدة 69
إذا كان الشخص المحكوم عليه بجناية قد ارتكب جريمة جنائية وقت تنفيذ الحكم ، يُحرم على الفور من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة.

القاعدة 70
القاضي ، إذا حكم على موظف عام بجنحة لرشوة أو تعذيب شخص متهم للاعتراف أو استخدام سلطة العمل فقط لغرض إيذاء شخص أو استخدام طوابع رسمية بما يخالف القانون أو التزوير ، أن يُقال من الوظيفة لفترة تحددها الجملة ، على الأقل سنة واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات.

القاعدة 71
العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومرتباتها وجميع المزايا المرتبطة بها. إذا لم يكن المحكوم عليه موظفًا وقت صدور الحكم النافذ ، فقد يكون غير لائق لأية وظيفة عامة.

القاعدة 72
يصدر كل حكم في جناية ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون وتتطلب مزاولته الحصول على ترخيص للقيام بذلك لارتكاب جريمة أثناء أو أثناء ممارسة المهنة والتي تتضمن انتهاك الواجبات التي يفرضها القانون أو الأصول العرفية للمهنة ، مما يسمح للقاضي أن يحكم بالحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة لمدة لا تزيد على عشر سنوات. إذا تجاوز الحكم بالسجن سبع سنوات. يجب أن يحكم القاضي بحرمان المحكوم عليه من مهنته أو مهنتها مدى الحياة.

القاعدة 73
إذا صدر حكم لممارسة حرفة في مكان عام تم إعداده ، فلا يجوز للقاضي أن يفي بمتطلبات القانون ، بحيث تكون حياة أو صحة أو سلامة شخص أو أكثر ، أو راحة ، ويجوز إغلاقها حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء الشروط.

القاعدة 74:
كل من حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سبع سنوات في جناية مخلة بأمن الدولة أو قرصنة أو قتل أو حريق أو سطو أو تزوير عملات معدنية أو تقليد أو تزوير الأختام الرسمية أو الأوراق النقدية أو الأوراق الرسمية لمدة تعادل نصف مدة عقوبته ولا تزيد عن خمس سنوات.

القاعدة 75:
كل حكم بالسجن مقابل رد أو سرقة أو احتيال أو خيانة الأمانة أو ابتزاز أموال الغير ، يخول القاضي أن يحكم عليه بمراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

القاعدة 76 يجب على
أي شخص خاضع لرقابة الشرطة أن يلتزم بمجرد تنفيذ هذه العقوبة بالقواعد التالية:
أولاً ، يجب عليه إخطار مركز الشرطة الخاص به بمحل إقامته ، ولا يجوز للمخفر الموافقة على الإقامة في هذا المكان إذا كان يقع في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة.
ثانياً ، يجب عليه دائماً أن يحمل بطاقة يسلمها له من مخفر الشرطة الذي يوجد به محل إقامته ، والتي كتب فيها جميع البيانات التي تحدد شخصيته ويجب أن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.
ثالثًا: يجب أن يحضر نفسه إلى مخفر الشرطة الخاص به مرة في الأسبوع ، في وقته على بطاقته ، وفي كل مرة يتم تكليفه من قبل مركز الشرطة.
رابعاً: أن يكون في محل إقامته بين غروب الشمس وشروقها ، إلا إذا حصل على تصريح من المخفر يخوله التغيب في كل هذه الفترات أو بعضها.

القاعدة 77:
كل مخالفة لأحكام المادة السابقة ، دون عذر مقبول ، تستوجب الحكم على الخاضع لرقابة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 78:
يجوز للقاضي ، مع عدم الإخلال بحقوق شخص غير حسن النية ، أن يحكم عليه بجناية أو جنحة مع سبق الإصرار لمصادرة الأشياء المضبوطة التي استخدمت أو كان من الممكن أن تستخدم لارتكاب الجريمة والأشياء التي من خلالها تم الحصول عليه.
إذا كانت الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة هي صنع جريمة أو حيازتها أو التعامل معها في حد ذاتها ، فعلى القاضي أن يحكم بمصادرتها ، حتى لو كان ذلك في مصلحة الغير حسن النية.

القاعدة 79 في حالة
أي حكم بالسجن على أجنبي ، يجوز للقاضي أن يأمر بترحيله من الكويت بعد انتهاء مدة عقوبته ، مع عدم الإخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقًا للقانون.
إذا حكم على الأجنبي بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب على القاضي إبعاده من الكويت بعد تنفيذ الحكم.
يعلن مكتب المدعي العام أمر القاضي فور تنفيذ الحكم إلى السلطة الإدارية التي تتولى تنفيذه.

القاعدة 80
في الحالات التي يجوز فيها معاقبة المحكوم عليه الالتزام بالحفاظ على الأمن وحسن السلوك ، مصحوبة بضمان أو غير مصحوب ، والأحكام المطبقة في مثل هذه الحالات يجب أن تبين في قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالوقاية تدابير.

1.1.3.3. قاعدة تخفيف العقوبة
وإحكامها (81-86)
قاعدة 81

إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب عقوبة الحبس ، فللمحكمة ، إذا رأت أن أخلاقه أو أخلاقها قديمة أو سنتية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو تافهة الجريمة ، أن تعطي سببًا للاعتقاد. أنه لن يكون جنائيًا ، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقوبة ، وأن تعهد إلى المتهم بضمان شخصي أو بالعين أو ضمان مراعاة شروط معينة والحفاظ على السلوك الجيد طالما أنها تقتصر على عامين. وللمحكمة أن تقرر وضعها تحت سيطرة شخص معين من قبلها ، ويمكنها تغيير ذلك الشخص عند الطلب وبعد إخطار المتهم.
إذا انقضت المهلة التي حددتها المحكمة دون المساس بشروط التعهد ، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة لم تكن كذلك.
إذا أخل المتهم بشروط التعهد ، فعلى المحكمة ، بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص الذي يسيطر عليه أو الضحية ، أن تأمر بالمحاكمة ، وتعاقبه على الجريمة التي ارتكبها ، وإذا أي ، لمصادرة الكفالة العينية.

المادة 82

يجوز للمحكمة إذا قررت حبس المتهم مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا اكتشفت أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي حدث فيها. إذا ارتكب جريمته اعتقادا منه بأنه لن يعود إلى الجريمة ، ويوقع المحكوم عليه تعهدا مصحوبا بكفالة شخصية أو بدون كفالة ، حسب تقرير المحكمة.
يصدر أمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم ليصبح نهائيًا ، وإذا انقضت تلك المدة دون قرار بإلغاء وقف التنفيذ ، اعتُبرت العقوبة غير صحيحة. مفروضة.
يجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا حكم على المحكوم عليه ، خلال فترة الوقف ، بالسجن لارتكاب جريمة خلال أو قبل الفترة التي لم تكن المحكمة على علم بها عندما أمرت بوقف التنفيذ ، ووقف التنفيذ. يجوز أيضًا إلغاء التنفيذ إذا تم العثور على حكم بالسجن قبل أمر الإيقاف ولم تكن المحكمة عالمة. وفي حالة وقف الإيقاف يحكم على المتهم بالعقوبة ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت.
تختص المحكمة التي أمرت بالوقف وكذلك المحكمة التي أصدرت حكمًا بالحبس لمدة الوقف وقرار إلغاء الوقف بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الضحية بإلغاء الوقف. من التنفيذ.

المادة 83
يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم يستحق العفو في ضوء الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنته ، أن تستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو الحبس لمدة تصل إلى ما لا يقل عن عشر سنوات ، وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات.
لا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس الاحتياطي عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة.
هذا كل شيء ما لم ينص القانون على حد أدنى آخر.

القاعدة 84:
إذا ارتكب شخص جريمة لغرض واحد ، بحيث يرتبط بعضها ارتباطًا وثيقًا ، فلا يحكم عليه بأقسى عقوبة. إذا كان الفعل الواحد جريمة متعددة ، فإن الجريمة التي يعاقب عليها هي الأشد والعقوبة المفروضة فقط.
إذا حكم على من حكم بجريمة غير الحالتين السابقتين فتعددت العقوبات المحكوم بها عليه.

القاعدة 85
هو العائد الذي حُكم عليه بالفعل بارتكاب جريمة جنائية وارتكب لاحقًا جناية أو جنحة.
وللمحكمة إلغاء الرد بأكثر من الحد المقرر للجريمة بشرط عدم مضاعفة هذا الحد.

القاعدة 86
إذا حكم على المتهم بجنحة لارتكاب جريمة سرقة أو احتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الشروع في القتل ، خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور ، ثبوت الجريمة أو الشروع فيها ، يجوز للمحكمة أن تلغيه بأكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا في "أ" بشرط ألا يتجاوز هذا الحد بأكثر من النصف.

الإفراج تحت الشرط (87-91)

القاعدة 87:
يُطلق سراح أي شخص محكوم عليه بالسجن قضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته بشرط لا تقل عن سنة كاملة ، إذا كان حسن السلوك خلال هذه الفترة ولم يترتب على إطلاق سراحه إخلال بالأمن .
إذا كانت العقوبة السجن المؤبد فيجب ألا تقل العقوبة عن 20 سنة.
ويستمر الإفراج إلى ما تبقى من العقوبة أو لمدة خمس سنوات سواء كانت العقوبة السجن المؤبد ، وللجهة المختصة أن تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت إشراف من يعينه. وتحدد الشروط التي يلتزم بها المفرج عنهم وتبين أن انتهاك هذه الشروط هو سبب لإلغاء الإفراج.

القاعدة 88:
إذا كان المفرج عنه في وضع سيئ خلال فترة الإفراج عنه ، يُلغى الإفراج ، ويعاد المحكوم عليه إلى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته للوفاء بالوقت المتبقي في يوم إطلاق سراحه.

القاعدة 89

بعد إلغاء الإفراج ، يجوز الإفراج عن المحكوم عليه مدة أخرى وفقاً لأحكام المادة 87 ، وفي هذه الحالة يقضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة التي يتعين الوفاء بها عند إلغاء الإفراج. إذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج عنه مرة أخرى قبل أربع سنوات.
إذا كان الإفراج عن المفرج عنه أسوأ خلال هذه المدة الثانية يلغى وفق أحكام المادة السابقة ولا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.

القاعدة 90:
إذا لم يتم إلغاء الإفراج إلا بعد انقضاء المدة الأولى التي أطلق فيها سراح المحكوم عليه أو حتى انقضاء المدة الثانية ، أصبح الإفراج نهائيًا.

القاعدة 91
يختص النائب العام بإصدار أمر الإفراج وإلغائه.

الجرائم التي تمس المصلحة العامة (96-404)

تدنيس الأديان (96-118)

القاعدة 109
كل من أتلف أو أتلف أو دنس مكانًا لإقامة شعائر دينية ، أو دخل في فعل يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين ، وكان عالِمًا في حد ذاته ، يعاقب بالسجن لمدة مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويفرض نفس العقوبة على أي شخص يرتكب فعلاً ينتهك الهدوء بسبب اجتماع في حدود القانون لإقامة شعائر دينية ، بقصد تعطيل أو إضعاف الاحترام الواجب ، أو التعدي على أي شخص حاضر في هذا. لقاء.

القاعدة 110:
كل من انتهك حرمة مكان لدفن الموتى ، أو حفظ رفاتهم ، أو إقامة مراسم جنازة ، أو إزعاج الأشخاص الذين تجمعوا لغرض إقامة مراسم جنازة ، أو انتهك حرمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 111
كل من أذاع ، بإحدى الطرق العامة المنصوص عليها في المادة 101 ، آراء تتضمن السخرية أو الازدراء أو الانتقاص من الدين أو المذهب الديني ، سواء كان ذلك عن طريق الطعن في معتقداته أو شعائره أو طقوسه أو تعاليمه ، الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 112
لا جريمة إذا تم بث بحث في دين أو عقيدة دينية في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي ، بطريقة هادئة ومتوازنة خالية من الكلمات المثيرة ، فقد ثبت أن حسن نية الباحث هو نقد علمي محض.

القاعدة 113
كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دينية وأدى إلى تحريفه عمدا على نحو يغير معناه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار بقصد الإساءة هذا الدين.

الجرائم المتعلقة بتوظيف العاملين (114-404)

الرشوة (114-160)

القاعدة 114:
كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه مالًا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته ، حتى لو كان العمل بالفعل ، أو الامتناع عنه ، حتى لو لم يكن ذلك صحيحًا ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تساوي المبلغ المعطى أو الموعود ، حتى يثبت أن الموظف عازمًا على القيام بالعمل الذي وعد به أو لا يمتنع عنه. من العمل الذي وعد بالامتناع عنه.
يعاقب بالعقوبات السابقة أي موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره المال أو المنفعة أو مجرد الوعد بفعل أو امتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته. كن فيه.
الرشوة هي منفعة خاصة تحصل للموظف أو غيره من بيع السلع أو الممتلكات بسعر أكبر من قيمتها ، أو شرائها بسعر مخفض ، أو من أي عقد بين الرصاصي والمرتشي.

قاعدة 115
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أمد الموظف العام بالمال أو المنفعة أو الوعد وقبل الموظف ما قدمه له ، وتعاقب بنفس العقوبات على الراشي.
وإذا أبلغ السلطات العامة بالجريمة أعفى من العقوبة.

القاعدة 116:
يعاقب كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام بالعقوبات المقررة للرشوة ، والتي تستلزم منه ممارسة أمر غير صائب أو أداء وظيفته.

القاعدة 117
كل من شرع في تقديم رشاوى ولم يتم قبوله أو إكراهه بالضرب أو التهديد أو ضد نيته ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بواحد من هذه العقوبات.

القاعدة 118
أي موظف كان موظفًا عامًا أدى وظيفته أو لم يؤد أي عمل أو مال أو منفعة بعد أداء العمل أو الامتناع عنه ، كمكافأة ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و غرامة مالية أو فائدة.
ويعاقب بذات العقوبات من قدم المال أو المنفعة ومن قدمها.

القاعدة 119
أي شخص يطلب لنفسه أو لنفسها أو قبلها أو يأخذ وعدًا أو هدية لاستخدام تأثير حقيقي أو وهمي للحصول على أو محاولة الحصول عليها من أي سلطة عامة لصالح أي منهم ، يعتبر مرتشيًا و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 إذا كان موظفاً عاماً بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ما قدمه أو وعده به.
كل كيان تحت إشرافه هو سلطة عامة.

إساءة استخدام الوظيفة (120-222)

القاعدة 120:
يعاقب كل موظف عام يستخدم سلطة التوظيف الخاصة به على حساب شخص ما ، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 121
كل موظف عام يستخدم القسوة مع الناس في أداء وظيفته ، أو مجبرًا على العمل في غير الحالات التي يسمح بها القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 122
كل موظف عام يدخل مسكن فرد دون موافقته ، في ظروف غير تلك التي ينص عليها القانون ، أو دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاث سنوات. تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 123
كل موظف عام مكلف على أساس واجباته بالإدلاء بشهادة أو الإدلاء بأقوال من شأنها التأثير على حقوق الفرد ، بطريقة سيئة ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ما لا يزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا حصل الضرر.

المادة 124:
كل موظف عام ، مكلف بناء على واجباته بتلقي أموال للدولة وصيانتها أو إدارتها ، يدلي ببيانات غير صحيحة بشأن هذه الأموال ، وعالم البطلان ، ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة بما لا يزيد عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 125

كل موظف عام استخدم سلطته لإكراه فرد على بيع أمواله أو التصرف في حقه ، سواء كان ذلك في مصلحة الموظف نفسه ، يكون عرضة لعقوبة سجن لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في جميع الأحوال ، يحكم بفصل الموظف.

انتحال الهوية (126-237)

القاعدة 126:
أي شخص يدعي أنه موظف عمومي ويرتكب ، على أساس هذا الوضع الخاطئ ، عملاً يقع في نطاق اختصاص الموظف الذي تولى وضعه أو وضعها ، أو دخل مكانًا لا يُسمح له بالدخول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على ألفي دينار.

المادة 127

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخذ زياً موحداً أو علامة مجموعة موظفين بقصد الحصول على مزايا غير مستحقة أو الإضرار بفرد.

وإذا لم تتوافر له هذه النية تكون العقوبة غرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار.

هروب الأسرى والمعتقلين (128-259)

القاعدة 128:
يعاقب كل من هرب وفق القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا حكم عليه بالسجن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 129
أي شخص متهم بناء على واجباته أثناء القبض عليه أو احتجازه ، أو تمكينه عمدا من الفرار ، أو تجاهله من أجل الهروب ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات ويجوز أن يكون يضاف لغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار.
ويعاقب بذات العقوبة كل من كلف بواجبات القبض على انسان وتعمد مساعدته على الهروب من وجه القضاء وتمكينه من الفرار.

المادة 130: كل
من اتهم على أساس واجباته كحارس موقوف أو موقوف ، وأهمل في حجزه حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولأكثر من شخص. غرامة لا تتجاوز 1000 روبية أو إحدى تلك العقوبات.

المادة (131)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قبض عليه أو حبس هربا في غير الأحوال السابقة.

القاعدة 132:
أي شخص أخفى بنفسه شخصًا تم الاستيلاء عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه ، وكذلك أي شخص ساعده بأي شكل من الأشكال على الفرار من المحكمة علمه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا تنطبق هذه الأحكام على الزوج أو الزوجة المخفيين أو ليس لهما عين للفرار أو على أصوله أو أصوله أو الشركات التابعة له.

المادة 133

من علم بجناية أو جنحة إذا كان لديه اعتقاد بوقوعها واستعانه الجاني بالفرار من المحكمة إما بإيواء الفاعل أو بإخفاء أدلة الجريمة. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا تنطبق هذه الأحكام على زوج الجاني أو زوجته أو أصوله أو أصوله أو الشركات التابعة له.

الاعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته (134 - 305)

مادة 134 -
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أهان بالقول أو الإحالة على موظف أثناء تأدية وظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أمام محكمة أو أحد أعضائها أثناء الجلسة.

إذا كان المجني عليه من رجال الشرطة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين تسري في حالة إهانة الجيش أو الحرس الوطني. (اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 2008).

القاعدة 135

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية واجباته. أي عقوبة أخرى ينص عليها القانون لأي فعل مرتبط بالتعدي أو المقاومة.

إذا كان المجني عليه من رجال الشرطة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 2008).

إذا تم الاعتداء على أحد أفراد قوة الشرطة أثناء قيامه بواجباته في تفريق تجمع أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومة أو تعطيل وظائفه ، تكون العقوبة الحبس حتى خمس سنوات وغرامة. بما لا يتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل هذا دون المساس بأي عقوبة أخرى يفرضها القانون على أي فعل مرتبط بالاعتداء أو المقاومة. (اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 2008).

تسري أحكام الفقرات السابقة في حالة حدوث اعتداء أو مقاومة لأحد أفراد الجيش أو الحرس الوطني. (اضيفت هذه الفقرة بموجب المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 2008).

المادة 135 مكرر 1
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب كل من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136-148)

شهادة الزور (136-139)

القاعدة 136
كل من كلف بالإدلاء بشهادة أمام سلطة قضائية وأدى اليمين ، وأدلى بأقوال كاذبة مع علمه بعدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هذه العقوبات.
يحكم على الشاهد زوراً من قبل أي شخص يكلفه بفعل خبرة أو ترجمة من قبل القضاء ، متعمداً تغيير الواقع بأي شكل من الأشكال.

المادة 137
إذا ترتب على الحنث باليمين الحكم على المتهم بالسجن ، يعاقب من شهد زوراً بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا ترتب على الحنث باليمين الحكم بالإعدام وتنفيذها يعاقب المحكوم عليه زورا بالإعدام أو السجن المؤبد.

المادة 138
يحكم على من كان شاهدا على عدم أداء الشهادة أو كره أداء شهادة الزور بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 139:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على كل شخص كلف بالشهادة أمام جهة غير قضائية وأقسم على الحق ، وأدل ببيانات كاذبة مع علمه بعدم صحتها. 1000 روبية أو إحدى هذه الغرامات.

الامتناع عن الإدلاء بالشهادة وتقديم المساعدة اللازمة للقضاء (140-142)

القاعدة 140:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بالشهادة أمام القضاء ولم يحضر دون عذر مقبول.

المادة 141:
كل من أتلف محررًا كان مستعدًا لتقديمه إلى سلطة قضائية أو كان من الممكن أن يكون مفيدًا في أي إجراءات قضائية ، أو جعل من المستحيل استخراج البيانات اللازمة للفصل في قضية قائمة أو من المحتمل أن تفعل ذلك. لذلك ، بهدف منع استخدامه في معرض للأدلة ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة بغرامة لا تزيد عن روبية. 1000 أو واحدة من هذه العقوبات.

القاعدة 142:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص كلف ، وفقا للإجراءات المقررة في القانون ، بموظف مختص.

الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم ومنعها (143-144)
القاعدة 143 من
يعلم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل أو حريق أو سرقة في الوقت الذي يمكن فيه منع ارتكاب هذه الجريمة ، والامتناع عن الإبلاغ عنها يعاقب على السلطات العامة أو الأشخاص المعرضين للخطر بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.لا
تحكم هذه المادة زوج أي شخص له يد في هذا المشروع أو أصوله أو الشركات التابعة له.

القاعدة 144:
أي شخص يتخلف عن عمد في تقديم المساعدة إلى شخص معرض لخطر جسيم على نفسه أو على ممتلكاته ، إذا نشأ الخطر عن كارثة عامة مثل الغرق ، أو الحريق ، أو الفيضان ، أو الزلزال ، يعاقب بالعقوبة التالية: الحبس أكثر من ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على مائة دينار ، وأدى وقف المساعدة إلى رؤيتها ولم يكن يخشى تقديمها ، وكان الإغفال مخالفاً لأمر صادر وفقاً للقانون من قبل موظف عام يقوم بواجباته لمنع حدوث هذا الخطر.

الاتصال الكاذب (145-145)

القاعدة 145:
أي شخص قُدِّم إلى موظف عام مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، رسالة خطية أو شفهية ، بما في ذلك إسناد واقعة يعاقب عليها شخص لم يصدر ، وهو عالم غير صحيح ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان توقع العقوبات السابقة هو أن الموظف الذي تلقى البلاغ لم يكن مؤهلاً لاتخاذ الإجراءات الناشئة عن الحادثة المحددة المبلغ عنها ، أو أن الإجراءات لم تتخذ بالفعل بشأن البلاغ.

المادة 145 مكرر. تاريخ بدء العمل: 05/09/1976 قدمًا بموجب القانون رقم 62 لسنة 1976 ،
أي شخص أزعج سلطة عامة أو هيئة إدارية أو شخصًا مسؤولاً عن خدمة عامة عن طريق الإبلاغ بأي طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث أو الأخطار غير الموجودة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تقدم المحكمة النفقات التي تسببت في الإزعاج.

التأثير على القضاء والإساءة إلى سمعته (146-147)
القاعدة 146
كل من حاول وسوء عمدًا ، بأمر أو طلب أو تهديد أو أمل أو توصية ، يحمل موظفًا مختصًا لاتخاذ إجراء غير قانوني ، أو الامتناع عن اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها في القانون ، تكون عرضة للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 2000 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. .

المادة (147):
كل من يسأل عن طريق الدعاية المنصوص عليها في المادة (101) لاحترام قاضٍ بما يشكك في حياده أو مصلحته في التزامه بأحكام القانون. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار.
لا جريمة إذا كان فعل المتهم لا يتعدى حدود النقد العادل الصادر بحسن نية للحكم ، سواء تعلق النقد باستخراج الوقائع أو كيفية تطبيق القانون.

الأختام (148-148)

القاعدة 148
كل شخص أزال ختمًا عن قصد من أجل حفظ أوراق أو أشياء في الأماكن ، بناءً على أمر قضائي أو إداري ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار أو واحد. من تلك العقوبات.

الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 165)

القاعدة 149
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قتل شخصًا عمدًا ، ويجوز أن يضاف إلى غرامة لا تزيد على ألف وخمسة وعشرين دينارًا.
ومع ذلك ، يكون الجاني عرضة لعقوبة الإعدام إذا قدمتها أو رافقتها أو تبعتها جناية أخرى. (أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الأميري بالقانون رقم 62 لسنة 1976 مادة 3).

فإذا قصد بها التحضير لجنحة أو تسهيلها أو ارتكابها فعلاً أو مساعدة مرتكبيها أو المتواطئين معها في الإفلات من العقوبة أو التصرف فيها تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. (أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الأميري بالقانون رقم 62 لسنة 1976 مادة 3).

الجرائم ضد النفس (149 - 165)

القتل والجرح والضرب والإيذاء (149-431)

التعريض للخطر (166-452)
القاعدة 166:
أي شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر غير قادر على الحصول على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه أو اضطراب عقله أو تقييد حريته ، سواء كان ذلك التزامًا ينشأ عن القانون بشكل مباشر أو عن عقد أو فعل مشروع أو غير مشروع ، يمتنع عمدًا عن أداء واجبه ، مما يؤدي إلى وفاة المجني عليه أو إصابته ، حسب نية الجاني وخطورة الإصابات ، والعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 152 و 160 و 162 و 163 يعاقب عليها القانون. وإذا كان الإغفال عمداً فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و 164.

المادة 167

يعاقب كل رب أسرة يعتني بشاب لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يف بالتزامه بتزويد القاصر بضروريات الحياة ، مما أدى إلى وفاة أو إصابة الطفل. بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ، حسب ما إذا كان الإغفال عن قصد أو بغير قصد ، وقصد الفاعل ، وخطورة الإصابات ، حتى لو كان الشاب غير قادر على إمداد نفسه بضرورات المعيشة.

القاعدة 168:
أي شخص تعهد ، في غير الحالات الإجبارية ، بإجراء عملية جراحية أو علاج شخص آخر أو القيام بعمل مشروع ينطوي على مخاطر على الحياة أو الصحة ، أو لم يكن لديه القدر اللازم من الخبرة الفنية ، أو لم يتم إعطاؤه تُباع العناية الواجبة في تسيير أعماله ، مما يؤدي إلى وفاة أو إصابة الضحية ، وتُباع وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 154 و 164.

مادة 169
- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و 164 كل من كان يحرس حيوانا أو آلة ميكانيكية أو أي شيء آخر من شأنه أن يهدد الحياة أو الصحة ، ولم يكن قد تولى العناية اللازمة لمنع هذا الخطر الذي ترتب عليه وفاة أو إصابة الشخص.

القاعدة 170

كل من أعطى إشارة مضللة أو أصدر نداء أو تعليمات أو تحذيرات من شأنها أن تضلل سفينة أو طائرة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل البحري أو الجوي بقصد الإضرار بالأشخاص أو الأشياء أو الإضرار بوسائل النقل. بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة جسيمة بشخص أو أكثر فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وتضاف غرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار. فإذا نتج عنها موت إنسان تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

المادة 171 من
ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تهديد الأشخاص أو الأشياء التي تنتقل في طريق عام سواء بإتلاف أجزاء من الطريق أو بإفساد وسيلة النقل أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو إنذارات أو بالتوجيه. يعاقب على الدعوات المضللة بقصد إيذاء الأشخاص أو الأشياء بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرام لا يزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة جسيمة بشخص أو أكثر فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وتضاف غرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار والوفاة في حالة وفاة إنسان. عقوبة أو السجن مدى الحياة.

المادة 172: من
ارتكب إهمالاً أوجد خطراً على الأشخاص أو الأشياء في طريق عام أو في خط ملاحة عام أو في مطار أو في مهبط الطائرات ، أو لم يبذل العناية المعقولة للحفاظ على شيء تحت حراسته. ولحين نشوء هذا الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 173-
كل من هدد غيره بالضرر بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بسمعته أو بأموال من يهمه الأمر سواء أكان التهديد كتابياً أو شفهياً أو بأفعال يتوقع أن تكون. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. .
وفي حالة التهديد بالقتل تكون العقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إجهاض (174-501)

مادة 174-
يعاقب كل من أعطى أو تسبب لامرأة حامل أو غير حامل برضاها أو بغير رضاها ، في تعاطي المخدرات أو المواد الضارة أو استعمال القوة أو أي وسيلة أخرى بقصد إجهاضها. بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إلى غرامة لا تزيد على ألف دينار. إذا كان الجاني طبيباً أو صيدلياً أو قابلة أو عاملاً في المهن المساندة لمهنة الطب أو الصيدلة ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز إضافة غرامة لا تزيد على ألفي دينار مع مراعاة ما يلي: أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

المادة 175
لا عقاب على من أجهض الحامل إذا كانت لديه الخبرة اللازمة وفعل ذلك وكان يعتقد بحسن نية أن هذا العمل ضروري للحفاظ على حياة الحامل.

المادة 176
كل حامل تعاطت مخدرات أو مواد ضارة أخرى أو استعملت القوة أو أي وسيلة أخرى بقصد إجهاض نفسها أو أجهضت أو سمحت لغيره بإجهاض الوجه المذكور ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز مدة تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 177:
كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف بأي شكل من الأشكال في مادة يمكن استخدامها في حالة الإجهاض ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 3000 روبية. أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع مراعاة المادة 175.

خطف الرقيق وضبطهم والاتجار بهم (178-505)

مادة 178-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، كل من خطف إنساناً بغير موافقته ، وذلك بالانتقال من مكان إقامته المعتاد في مكان آخر باحتجازه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة بالقوة أو التهديد أو الخداع ؛ إذا كان المجني عليه مجنونًا أو مجنونًا أو كان عمره أقل من 18 عامًا ، تكون العقوبة السجن المؤبد. وفي جميع الأحوال تضاف غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار إلى عقوبة الحبس.

المادة 179

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من خطف المجنون أو المجنون أو دون الثامنة عشرة من عمره دون إكراه أو تهديد أو حيلة ، إذا كان الخطف بقصد القتل ، جرح الضحية أو الإساءة إليها أو ممارسة الدعارة أو ابتزاز شيء منه أو غيره تكون العقوبة السجن المؤبد.

إذا تم اختطاف الضحية من قبل أحد والديه وأثبت حسن نيته ويعتقد أنه حضانته لابنه فلا عقاب.

القاعدة 180

يعاقب بالإعدام كل من يخطف شخصًا بالقوة أو التهديد أو الخداع ، بقصد القتل أو الإيذاء أو التحرش أو الاعتداء الجنسي أو ممارسة الدعارة أو ابتزاز شيء منه أو غيره.

المادة 181
كل من أخفى المخطوف عالم مخطوف يعاقب كأنه خطف نفسه. إذا كان عالماً بقصد اختطاف الشخص من أجله أو في الظروف التي تم فيها خطفه ، كانت العقوبة هي نفسها التي قصد بها الخاطف أو في هذه الظروف.

المادة 182
إذا تزوج الخاطف بزواج شرعي بإذن وليها وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف فلا يحكم عليه بعقوبة.

المادة 183
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف مولوداً أو أخفى أو غيره أو نسبه زوراً إلى غير أمه أو أمه.

ألغيت المادة 183 مكرر بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994.يجب
تطبيق حكم المادة 85 من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في المواد 178 و 179 و 181 و 183 المشار إليها.

المادة 184
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قبض عليه أو حبس أو أوقف في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو بغير حق.
وإذا اقترنت هذه الأفعال بتعذيب جسدي أو تهديد بالقتل تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار أو يضاف إليها إحدى هاتين العقوبتين.

القاعدة 185
كل من يدخل الكويت أو يغادرها بغرض العمل كعبيد ، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يرشد شخصًا كعبيد ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمس سنوات. تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جرائم العرض والسمعة (186-509)

الجماع وهتك العرض (186-194)
المادة 186
من واقع الأنثى بغير رضاها سواء أكاناً بالإكراه أو بالتهديد أو بالخداع يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.
إذا كان الجاني من مال المجني عليه أو تم تربيته أو رعايته ، أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً ، أو قام بما ورد أعلاه ، عقوبة الإعدام.

القاعدة 187
من واقع الأنثى بغير إكراه أو تهديد أو خداع مع العلم بأنها مجنونة أو مجنونة أو أقل من 15 عامًا أو ليس هناك إرادة لأي سبب آخر أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي هي عليه إخضاعها ، أو يعتقد أنها قانونية ، يعاقب بالسجن المؤبد.
إذا كان الجاني من أصول الضحية أو تمت تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه ، أو كان خادماً ، أو تم ذكره ، فقد تم فرض عقوبة الإعدام.

القاعدة 188:
في حالة الأنثى دون إكراه أو تهديد أو خداع ، وكانت تبلغ من العمر 15 عامًا وليس 21 ، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عامًا.
إذا كان الجاني من مال المجني عليه أو نشأ عليها أو رعاها أو كان لها سلطة عليها أو كان خادما أو ذكر ذلك فتكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة 189
من واقع محرم عالمة كانت في الحادية والعشرين من عمرها دون إكراه أو تهديد أو حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. إذا لم يكن عمر الضحية 21 سنة و 15 سنة كانت العقوبة السجن المؤبد.
يعاقب بالعقوبات السابقة من كان وليا أو وصيا أو وصيا أو وصيا لأنثى أو كلف بتربيتها أو رعايتها أو السيطرة عليها دون إكراه أو تهديد أو خداع.

القاعدة 190:
كل أنثى أكملت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت حرمانها منها وهي تعلم علاقتها به ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة 191
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من اعتدى عليه جنسيا بالإكراه أو بالتهديد أو بالخداع.
إذا كان الجاني من مال المجني عليه أو تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه أو كان خادما أو ذكر ذلك فتكون العقوبة السجن المؤبد.
العقوبات السابقة تحكمها حقيقة أن المجني عليه ليس لديه رغبة في أن يكون صغيرًا أو مجنونًا أو خرفًا ، أو غير مدرك لطبيعة الفعل أو قانونيته ، حتى لو تم ارتكاب الفعل دون إكراه أو تهديد أو خداع.

قد يهمك ايضاً:
تم ترجمة هذا قانون الاجراءات الجزائية الكويتي بواسطة موقع محامي الكويت 

هناك تعليق واحد:

  1. أوصي بشدة بالاتحاد الأوروبي إذا كنت تفكر في أي مساعدة مالية. أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى EuropeanUnion_loansyndication@outlook.com أو واتس آب: +393510709856 للحصول على قرضك. لقد جعلونا دائمًا نشعر وكأننا عملاؤهم الوحيدون وكان وقت الاستجابة لديهم جيدًا بشكل لا يصدق. شكرًا جزيلاً على خدمة العملاء الممتازة والمشورة المالية الرائعة والقرض الذي قدمته لنا؛ لقد تلقينا القرض في حسابنا. الاتحاد الأوروبي صادق وجدير بالثقة للغاية. لقد أرسلوا لنا قرضنا بالفعل وتلقينا قرضًا بقيمة 50000 دولار دون تأخير.

    ردحذف

..

 للتواصل مع المحامي الدكتور منصور العتيبي من داخل الكويت على الرقم92221999 ومن خارج الدولي على الرقم الدولي : 0096592221999 مع العلم ان المحامي يقدم استشارات قانونية مدفوعة فورية ومباشرة وفق القانون الكويتي ...

.